محمد باقر الوحيد البهبهاني

128

الحاشية على مدارك الأحكام

( 1 ) لعلّ « 1 » هذا التعليل بناء على عدم اعتماده على ما ادعاه من الإجماع ، بأنّ المراد مجرّد الاتفاق ، أو أنّه مستند إجماعهم ، أو أنّه دليل آخر ، كما أنّ الأمر بالضرب أيضا دليل آخر . ثم إنّ هذا التعليل مبني على ثبوت التكليف بالمجمل ، وأنّ البيان منحصر في فعل الشارع . قوله : في صحيحة زرارة . ( 2 : 217 ) . ( 2 ) ربما يناقش الشارح في دلالة الجملة الخبرية على الأمر ، سيّما مع انضمام قوله عليه السّلام : « ثم تنفضهما » لأنّه مستحب قطعا ، فربما كان نفس الضرب أيضا مستحبا بناء على ذلك . قوله : وهو حاصل بالوضع . ( 2 : 218 ) . ( 3 ) أشار به إلى ظاهر الآية ، بأنّ الضرب لو كان واجبا في التيمم لما اكتفى سبحانه بمجرّد القصد ، فظاهرها أنّ قصد الصعيد الذي يحصل به مسح الوجه واليد يكفي كيف كان ، إلَّا أن يثبت من إجماع أو نص زائد على ذلك ، كما ثبت منهما وجوب الوضع معا . قوله : فإنّا نمنع حصول الغرض . ( 2 : 218 ) . ( 4 ) يظهر من هذا أنّ الشارح رحمه اللَّه سلم كون الظاهر من الآية حصول الغرض من قصد الصعيد كيف كان ، إلَّا أنّ الأخبار تقيد وتخصص ، وهذا لا يوافق ما ذكر سابقا في المقام من أنّ الوظائف الشرعية تتوقف على النقل . ، فتأمّل . ومع ذلك يتوقف ما ذكره على كون دلالة الأخبار على وجوب الضرب أقوى من دلالة الآية والأخبار الموافقة لها ، ولعله كذلك .

--> « 1 » ليس في « و » .